بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: المحصر وجزاء الصيد.
وقوله تعالى: {فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}. /البقرة: 196/.
وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه.
قال أبو عبد الله: {حصورا} /آل عمران: 39/: لا يأتي النساء.
2 - باب: إذا أحصر المعتمر.
1712/1713 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع:
أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية.
(1713) - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية، عن نافع: أن عبيد الله ابن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه:
أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ليالي نزل الجيش بابن الزبير، فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة، ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة.
حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع: أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت، بهذا.
[ر:1558]
1714 - حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلا.
3 - باب: الإحصار في الحج.
1715 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
وعن عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني سالم، عن ابن عمر: نحوه.
4 - باب: النحر قبل الحلق في الحصر.
1716 - حدثنا محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك.
[ر:1608]
1717 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد العمري قال: وحدث نافع: أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه.
[ر:1558]
5 - باب: من قال ليس على المحصر بدل.
وقال روح: عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم.
1718 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا، ورأى أن ذلك مجزيا عنه، وأهدى.
[ر:1558]
6 - باب: قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. /البقرة: 196/.
وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام.
1719 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعلك آذاك هوامك). قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة).
[1720، 1722، 3927، 3954، 3955، 5341، 5376، 6330]
7 - باب: قول الله تعالى: {أو صدقة}. وهي إطعام ستة مساكين.
1720 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سيف قال: حدثني مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أن كعب بن عجرة حدثه قال:
وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: (يؤذيك هوامك). قلت: نعم، قال: (فاحلق رأسك، أو قال: احلق). قال: في نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} إلى آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر).
[ر:1719]
8 - باب: الإطعام في الفدية نصف صاع.
1721 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن معقل قال:
جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة). فقلت: لا، فقال: (فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع).
[ر:4245]
9 - باب: النسك شاة.
1722 - حدثنا إسحق: حدثنا روح: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل، فقال: (أيؤذيك هوامك). قال: نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.
وعن محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه: مثله.
[ر:1719]
10 - باب: قول الله تعالى: {فلا رفث}. /البقرة: 197/.
1723 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).
[ر:1449]
11 - باب: قول الله عز وجل: {ولا فسوق ولا جدال في الحج}. /البقرة: 197/.
1724 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).
[ر:1449]
12 - باب: قول الله تعالى:
{لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون}. /المائدة: 95،96/.
13 - باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله.
ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل.
يقال: عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك.
{قياما} /المائدة: 97/: قواما. {يعدلون} /الأنعام: 1/: يجعلون عدلا.
1725 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة قال:
انطلق أبي عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم، أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال: تركته بتعهن، وهو قايل السقيا، فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش، وعندي منه فاضلة؟ فقال للقوم: (كلوا). وهم محرمون.
[1726 - 1728، 2431، 2699، 2757، 3918، 5090، 5091، 5172، 5173]
14 - باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا، ففطن الحلال.
1726 - حدثنا سعيد بن الربيع: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عبد الله ابن أبي قتادة: أن أباه حدثه قال:
انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة، فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فقال: تركته بتعهن، وهو قائل السقيا، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، ففعل، فقلت: يا رسول الله، إنا اصدنا حمار وحش، وإن عندنا منه فاضلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (كلوا). وهم محرمون.
[ر:1725]
15 - باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد.
1727 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة: سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، من المدينة على ثلاث (ح).
وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت، فإذا حمار وحش - يعني فوقع سوطه - فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت أصحابي به، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمامنا، فسألته فقال: (كلوه، حلال).
قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا.
[ر:1725]
16 - باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.
1728 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عثمان، وهو ابن موهب، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة: أن أباه أخبره:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: (خذوا ساحل البحر حتى نلتقي). فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: (أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها). قالوا: لا، قال: (فكلوا ما بقي من لحمها).
[ر:1725]
17 - باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل.
1729 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي:
أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).
[2434، 2456]
18 - باب: ما يقتل المحرم من الدواب.
1730/1731 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح). وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
حدثنا مسدد: حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يقتل المحرم).
(1731) - حدثنا أصبغ قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور).
[3137]
1732 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور).
[3136]
1733 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه: {والمرسلات} وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتلوها). فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وقيت شركم، كما وقيتم شرها).
[3139، 4646، 4647، 4650]
1734 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: (فويسق). ولم أسمعه أمر بقتله.
[3130]
19 - باب: لا يعضد شجر الحرم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعضد شوكه).
[ر:1737]
1735 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي:
أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا، قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب).
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. خربة: بلية.
[ر:104]
20 - باب: لا ينفر صيد الحرم.
1736 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف). وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: (إلا الإذخر).
وعن خالد، عن عكرمة قال: هل تدري ما: لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه.
[ر:1284]
21 - باب: لا يحل القتال بمكة.
وقال أبو شريح رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يسفك بها دما).
[ر:1735]
1737 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: (لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لايعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها).
قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: قال: (إلا الإذخر).
[ر:1510]
22 - باب: الحجامة للمحرم.
وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم. ويتداوى ما لم يكن فيه طيب.
1738 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول: حدثني طاوس، عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما.
[1836، 1837، 5369، 5370، 5373، 5374]
1739 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة رضي الله عنه قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، بلحي جمل، في وسط رأسه.
[5373]
23 - باب: تزويج المحرم.
1740 - حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج: حدثنا الأوزاعي: حدثني عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
[4011، 4824]
24 - باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.
وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران.
1741 - حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحق: في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.
[ر:134]
1742 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اغسلوه وكفنوه، ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل).
[ر:1206]
25 - باب: الاغتسال للمحرم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا.
1743 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه:
أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
26 - باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين.
1744 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: (من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم).
[ر:1653]
1745 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله رضي الله عنه:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟. فقال: (لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).
[ر:134]
27 - باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل.
1746 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فقال: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين).
[ر:1653]
28 - باب: لبس السلاح للمحرم.
وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية.
1747 - حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه:
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
[ر:1689]
29 - باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام.
ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم.
1748 - حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
[ر:1452]
1749 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (اقتلوه).
[2879، 4035، 5471]
30 - باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص.
وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه.
1750 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا همام: حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟. فنزل عليه ثم سري عنه، فقال: (اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك). وعض رجل يد رجل، يعني فانتزع ثنيته، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1463]
31 - باب: المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج.
1751/1752 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، أو قال: ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي).
(1752) - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا).
[ر:1206]
32 - باب: سنة المحرم إذا مات.
1753 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا هشيم: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا).
[ر:1206]
33 - باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة.
1754 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتة؟. اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء).
[6321، 6885]
34 - باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة.
1755 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم: أن امرأة (ح).
حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة: حدثنا ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟. قال: (نعم).
[ر:1442]
35 - باب: حج المرأة عن الرجل.
1756 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟. قال: (نعم). وذلك في حجة الوداع.
[ر:1442]
36 - باب: حج الصبيان.
1757 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال:
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني، أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل.
[ر:1593]
1758 - حدثنا إسحق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
أقبلت وقد ناهزت الحلم، أسير على أتان لي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال يونس، عن ابن شهاب: بمنى في حجة الوداع.
[ر:76]
1759/1760 - حدثنا عبد الرحمن بن يونس: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال:
حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين.
(1760) - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا القاسم بن مالك، عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن زيد، وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
37 - باب: حج النساء.
1761 - وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده:
أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف.
1762 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:
قلت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: (لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور). فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر:1448]
1763 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم). فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟. فقال: (اخرج معها).
[2844، 2896، 4935]
1764 - حدثنا عبدان: أخبرنا يزيد بن زريع: أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: (ما منعك من الحج). قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا. قال: (فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي).
رواه ابن جريج، عن عطاء: سمعت ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1690]
1765 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد، وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، قال:
أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني: (أن لاتسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى).
[ر:1139]
38 - باب: من نذر المشي إلى الكعبة.
1766 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا الفزاري، عن حميد الطويل قال: حدثني ثابت، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه، قال: (ما بال هذا). قالوا. نذر أن يمشي. قال: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني). وأمره أن يركب.
[6323]
1767 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب: أن يزيد بن أبي حبيب أخبره: أن أبا الخير حدثه، عن عقبة بن عامر قال:
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال عليه السلام: (لتمش ولتركب). قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.
حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة... فذكر الحديث.
1 - باب: المحصر وجزاء الصيد.
وقوله تعالى: {فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}. /البقرة: 196/.
وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه.
قال أبو عبد الله: {حصورا} /آل عمران: 39/: لا يأتي النساء.
2 - باب: إذا أحصر المعتمر.
1712/1713 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع:
أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية.
(1713) - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية، عن نافع: أن عبيد الله ابن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه:
أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ليالي نزل الجيش بابن الزبير، فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة، ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة.
حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع: أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت، بهذا.
[ر:1558]
1714 - حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلا.
3 - باب: الإحصار في الحج.
1715 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
وعن عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني سالم، عن ابن عمر: نحوه.
4 - باب: النحر قبل الحلق في الحصر.
1716 - حدثنا محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك.
[ر:1608]
1717 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد العمري قال: وحدث نافع: أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه.
[ر:1558]
5 - باب: من قال ليس على المحصر بدل.
وقال روح: عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم.
1718 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا، ورأى أن ذلك مجزيا عنه، وأهدى.
[ر:1558]
6 - باب: قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. /البقرة: 196/.
وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام.
1719 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعلك آذاك هوامك). قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة).
[1720، 1722، 3927، 3954، 3955، 5341، 5376، 6330]
7 - باب: قول الله تعالى: {أو صدقة}. وهي إطعام ستة مساكين.
1720 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سيف قال: حدثني مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أن كعب بن عجرة حدثه قال:
وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: (يؤذيك هوامك). قلت: نعم، قال: (فاحلق رأسك، أو قال: احلق). قال: في نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} إلى آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر).
[ر:1719]
8 - باب: الإطعام في الفدية نصف صاع.
1721 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن معقل قال:
جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة). فقلت: لا، فقال: (فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع).
[ر:4245]
9 - باب: النسك شاة.
1722 - حدثنا إسحق: حدثنا روح: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل، فقال: (أيؤذيك هوامك). قال: نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.
وعن محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه: مثله.
[ر:1719]
10 - باب: قول الله تعالى: {فلا رفث}. /البقرة: 197/.
1723 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).
[ر:1449]
11 - باب: قول الله عز وجل: {ولا فسوق ولا جدال في الحج}. /البقرة: 197/.
1724 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).
[ر:1449]
12 - باب: قول الله تعالى:
{لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون}. /المائدة: 95،96/.
13 - باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله.
ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل.
يقال: عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك.
{قياما} /المائدة: 97/: قواما. {يعدلون} /الأنعام: 1/: يجعلون عدلا.
1725 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة قال:
انطلق أبي عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم، أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال: تركته بتعهن، وهو قايل السقيا، فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش، وعندي منه فاضلة؟ فقال للقوم: (كلوا). وهم محرمون.
[1726 - 1728، 2431، 2699، 2757، 3918، 5090، 5091، 5172، 5173]
14 - باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا، ففطن الحلال.
1726 - حدثنا سعيد بن الربيع: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عبد الله ابن أبي قتادة: أن أباه حدثه قال:
انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة، فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فقال: تركته بتعهن، وهو قائل السقيا، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، ففعل، فقلت: يا رسول الله، إنا اصدنا حمار وحش، وإن عندنا منه فاضلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (كلوا). وهم محرمون.
[ر:1725]
15 - باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد.
1727 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة: سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، من المدينة على ثلاث (ح).
وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت، فإذا حمار وحش - يعني فوقع سوطه - فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت أصحابي به، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمامنا، فسألته فقال: (كلوه، حلال).
قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا.
[ر:1725]
16 - باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.
1728 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عثمان، وهو ابن موهب، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة: أن أباه أخبره:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: (خذوا ساحل البحر حتى نلتقي). فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: (أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها). قالوا: لا، قال: (فكلوا ما بقي من لحمها).
[ر:1725]
17 - باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل.
1729 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي:
أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).
[2434، 2456]
18 - باب: ما يقتل المحرم من الدواب.
1730/1731 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح). وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
حدثنا مسدد: حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يقتل المحرم).
(1731) - حدثنا أصبغ قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور).
[3137]
1732 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور).
[3136]
1733 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه: {والمرسلات} وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتلوها). فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وقيت شركم، كما وقيتم شرها).
[3139، 4646، 4647، 4650]
1734 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: (فويسق). ولم أسمعه أمر بقتله.
[3130]
19 - باب: لا يعضد شجر الحرم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعضد شوكه).
[ر:1737]
1735 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي:
أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا، قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب).
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. خربة: بلية.
[ر:104]
20 - باب: لا ينفر صيد الحرم.
1736 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف). وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: (إلا الإذخر).
وعن خالد، عن عكرمة قال: هل تدري ما: لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه.
[ر:1284]
21 - باب: لا يحل القتال بمكة.
وقال أبو شريح رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يسفك بها دما).
[ر:1735]
1737 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: (لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لايعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها).
قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: قال: (إلا الإذخر).
[ر:1510]
22 - باب: الحجامة للمحرم.
وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم. ويتداوى ما لم يكن فيه طيب.
1738 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول: حدثني طاوس، عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما.
[1836، 1837، 5369، 5370، 5373، 5374]
1739 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة رضي الله عنه قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، بلحي جمل، في وسط رأسه.
[5373]
23 - باب: تزويج المحرم.
1740 - حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج: حدثنا الأوزاعي: حدثني عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
[4011، 4824]
24 - باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.
وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران.
1741 - حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحق: في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.
[ر:134]
1742 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اغسلوه وكفنوه، ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل).
[ر:1206]
25 - باب: الاغتسال للمحرم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا.
1743 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه:
أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
26 - باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين.
1744 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: (من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم).
[ر:1653]
1745 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله رضي الله عنه:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟. فقال: (لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).
[ر:134]
27 - باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل.
1746 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فقال: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين).
[ر:1653]
28 - باب: لبس السلاح للمحرم.
وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية.
1747 - حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه:
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
[ر:1689]
29 - باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام.
ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم.
1748 - حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
[ر:1452]
1749 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (اقتلوه).
[2879، 4035، 5471]
30 - باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص.
وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه.
1750 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا همام: حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟. فنزل عليه ثم سري عنه، فقال: (اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك). وعض رجل يد رجل، يعني فانتزع ثنيته، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1463]
31 - باب: المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج.
1751/1752 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، أو قال: ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي).
(1752) - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا).
[ر:1206]
32 - باب: سنة المحرم إذا مات.
1753 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا هشيم: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا).
[ر:1206]
33 - باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة.
1754 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتة؟. اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء).
[6321، 6885]
34 - باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة.
1755 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم: أن امرأة (ح).
حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة: حدثنا ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟. قال: (نعم).
[ر:1442]
35 - باب: حج المرأة عن الرجل.
1756 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟. قال: (نعم). وذلك في حجة الوداع.
[ر:1442]
36 - باب: حج الصبيان.
1757 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال:
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني، أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل.
[ر:1593]
1758 - حدثنا إسحق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
أقبلت وقد ناهزت الحلم، أسير على أتان لي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال يونس، عن ابن شهاب: بمنى في حجة الوداع.
[ر:76]
1759/1760 - حدثنا عبد الرحمن بن يونس: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال:
حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين.
(1760) - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا القاسم بن مالك، عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن زيد، وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
37 - باب: حج النساء.
1761 - وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده:
أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف.
1762 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:
قلت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: (لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور). فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر:1448]
1763 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم). فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟. فقال: (اخرج معها).
[2844، 2896، 4935]
1764 - حدثنا عبدان: أخبرنا يزيد بن زريع: أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: (ما منعك من الحج). قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا. قال: (فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي).
رواه ابن جريج، عن عطاء: سمعت ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1690]
1765 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد، وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، قال:
أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني: (أن لاتسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى).
[ر:1139]
38 - باب: من نذر المشي إلى الكعبة.
1766 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا الفزاري، عن حميد الطويل قال: حدثني ثابت، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه، قال: (ما بال هذا). قالوا. نذر أن يمشي. قال: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني). وأمره أن يركب.
[6323]
1767 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب: أن يزيد بن أبي حبيب أخبره: أن أبا الخير حدثه، عن عقبة بن عامر قال:
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال عليه السلام: (لتمش ولتركب). قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.
حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة... فذكر الحديث.