- باب: ما جاء في البينة على المدعي.
لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب عما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لكم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم} /البقرة: 282/.
قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا} /النساء: 135/.
2 - باب: إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو قال: ما علمت إلا خيرا.
2494 - حدثنا حجاج: حدثنا عبد الله بن عمر النميري: حدثنا ثوبان. قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله، عن حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا، حين قال لها أهل الإفك:
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة، حين استلبث الوحي، يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا).
[ 2453]
3 - باب: شهادة المختبي.
وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر.
وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة.
وقال الحسن: يقول: لم يشهدوني على شيء، وإني سمعت كذا وكذا.
2495 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال سالم: سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري، يؤمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة، أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف هذا محمد، فتناهى ابن صياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو تركته بين).
[ 1289]
2496 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك). وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم.
[4960، 4961، 4964، 5011، 5456، 5487، 5734]
4 - باب: إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد.
قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. وقال الفضل: لم يصل، فأخذ الناس بشهادة بلال.
[ 388، 389، 1412]
كذلك إن شهد شاهدان: أن لفلان على فلان ألف درهم، وشهد آخران بألف وخمسمائة، يقضى بالزيادة.
2497 - حدثنا حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث:
أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف وقد قيل). ففارقها ونكحت زوجا غيره.
[ 88]
5 - باب: الشهداء العدول.
وقول الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} /الطلاق: 2/. و{ممن ترضون من الشهداء} /البقرة: 282/.
2498 - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:
إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة.
6 - باب: تعديل كم يجوز؟
2499 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال:
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: (وجبت). ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أو قال: غير ذلك، فقال: (وجبت). فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: (شهادة القوم، المؤمنون شهداء الله في الأرض).
[ 1301]
2500 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا داود بن أبي الفرات: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود قال:
أتيت المدينة، وقد وقع بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر: وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال: وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا، فقال: وجبت، فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة). قلنا: وثلاثة، قال: (وثلاثة). قلت: واثنان، قال: (واثنان). ثم لم نسأله عن الواحد.
[ 1302]
7 - باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أرضعتني وأبا سلمة ثويبة).
[ 5057]
والتثبيت فيه.
2501 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت: وكيف ذلك، قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (صدق أفلح، ائذني له).
[4518، 4815، 4941، 5804]
2502 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: (لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة).
[4812]
2503 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا، لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أراه فلانا). لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة).
[2938، 4811]
2504 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان بن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: (يا عائشة من هذا). قلت: أخي من الرضاعة، قال: (يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة).
تابعه ابن مهدي، عن سفيان.
[4814]
8 - باب: شهادة القاذف والسارق والزاني.
وقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا} /النور: 4، 5/.
وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته.
وأجازه عبد الله بن عتبة، وعمر بن العزيز، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، والزهري، ومحارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرة.
وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة: إذا رجع القاذف عن قوله، فاستغفر ربه، قبلت شهادته.
وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد، وقبلت شهادته.
وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة.
وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان.
وكيف تعرف توبته.
وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة.
[ 4156].
2505 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب، عن يونس. قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير:
أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر فقطعت يدها، قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[3288، 3526، 4053، 6405، 6406، 6415]
2506 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام.
[ 2190]
9 - باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد.
2507 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال:
سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة، سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: (ألك ولد سواه). قال: نعم، قال: فأراه قال: (لا تشهدني شهادة جور). وقال أبو حريز، عن الشعبي: (لا أشهد على جور).
[ 2446]
2508 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم). قال عمران: لا أدري، أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن).
[3450، 6064، 6317]
2509 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته).
قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد.
[3451، 6065، 6282]
10 - باب: ما قيل في شهادة الزور.
لقول الله تعالى: {والذين لا يشهدون الزور} /الفرقان: 72/.
وكتمان الشهادة.
{ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم} /البقرة: 283/.
{تلووا} /النساء: 135/: ألسنتكم بالشهادة.
2510 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور).
تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد، عن شعبة.
[5632، 6477]
2511 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا الجريري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر). ثلاثا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكئا، فقال - ألا وقول الزور). قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت.
وقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري: حدثنا عبد الرحمن.
[5631، 5918، 6521]
11 - باب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات.
وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء.
وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا.
وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه.
وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟.
وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر، ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين.
وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قالت: سليمان، ادخل، فإنك مملوك ما بقي عليك شيء.
وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة.
2512 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون: أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، فقال: (رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية، أسقطتهن من سورة كذا وكذا).
وزاد عباد بن عبد الله، عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: (يا عائشة، أصوت عباد هذا). قلت: نعم، قال: (اللهم ارحم عبادا).
[4750، 4751، 4755، 5976]
2513 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة: أخبرنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا - حتى يؤذن، أو قال - حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم). وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت.
[ 592]
2514 - حدثنا زياد بن يحيى: حدثنا حاتم بن وردان: حدثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال:
قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، فقام أبي على الباب، فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء، وهو يريه محاسنه، وهو يقول: (خبأت هذا لك، خبأت هذا لك).
[ 2459]
12 - باب: شهادة النساء.
وقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} /البقرة: 282/.
2515 - حدثنا ابن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل). قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان عقلها).
[ 298]
13 - باب: شهادة الإماء والعبيد.
وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء.
2516 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي ملكة، عن عقبة ابن الحارث. وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج: قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه:
أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب: قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: (وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما). فنهاه عنها.
[ 88]
14 - باب: شهادة المرضعة.
2517 - حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (وكيف وقد قيل، دعها عنك). أو نحوه.
[ 88]
15 - باب: تعديل النساء بعضهن بعضا.
2518 - حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، وأفهمني بعضه أحمد بن يونس: حدثنا فليح بن سليمان، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله منه، قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض، وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا، زعموا: أن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها، فخرج سهمي فخرجت معه، بعد ما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن، ولم يغشهن اللحهم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به، فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، حين أناخ راحلته، فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أيتنا الجيش بعد ما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت بها شهرا، يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي: أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، وإنما يدخل فيسلم، ثم يقول: (كيف تيكم). لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت.
فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع، متبرزنا، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية، أو في التنزه، فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها، فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا، فقالت: يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا، فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: (كيف تيكم). فقلت: ائذن لي إلى أبوي، قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي، فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بنية، هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، عند رجل يحبها، ولها ضرائر، إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا؟ قالت: فبت الليلة حتى أصبحت، لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة ابن زيد، حين استلبث الوحي، يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا، وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: (يا بريرة، هل رأيت شيئا يريبك). فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن العجين، فتأتي الدواجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي). فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه: إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد ابن عبادة، وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لتقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان: الأوس والخزرج، حتى هموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم، حتى سكتوا وسكت، وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي، قد بكيت ليلتين ويوما، حتى أظن أن البكاء فالق كبدي، قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي، فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء، قالت: فتشهد، ثم قال: (يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه).
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس، ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم إني لبريئة، لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر، والله يعلم أني بريئة، لتصدقني، والله ما أجد لي ولم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: {فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون}. ثم تحولت إلى فراشي، وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: (يا عائشة، احمدي الله، فقد برأك الله). فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله، فأنزل الله تعالى: {إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم}. الآيات، فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا، بعد ما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة - إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم}. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: (يا زينب، ما علمت، ما رأيت). فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع.
قال: وحدثنا فليح، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، وعبد الله ابن الزبير: مثله. قال: وحدثنا فليح، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: مثله.
[ 2453]
16 - باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه.
وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا، فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسا، كأنه يتهمني، قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك، اذهب وعلينا نفقته.
2519 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال:
أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك). مرارا، ثم قال: (من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه).
[5714، 5810]
17 - باب: ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم.
2520 - حدثنا محمد بن صباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء: حدثنا بريد ابن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل، ويطريه في مدحه، فقال: (أهلكتم - أو: قطعتم ظهر الرجل).
[5713]
18 - باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم.
وقول الله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} /النور: 59/.
وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة. وبلوغ النساء في الحيض.
لقوله عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - إلى قوله - أن يضعن حملهن} /الطلاق: 4/.
وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة، بنت إحدى وعشرين سنة.
2521 - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه. ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.
[3871]
2522 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم).
[ 820]
19 - باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين.
2523 - حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، وهو فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان). قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألك بينة). قال: لا، قال: فقال لليهودي: (احلف). قال: قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، قال: فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية.
[ 2229]
20 - باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). [ 2525]
وقال قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} /البقرة: 282/. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى.
2524 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
[ 2379]
2525 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال عبد الله:
(من حلف على يمين يستحق بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان). ثم أنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم - إلى - عذاب أليم}. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (شاهداك أو يمينه). فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية.
[ 2229]
21 - باب: إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة.
2526 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة أو حد في ظهرك). فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك). فذكر حديث اللعان.
[4470، 5001]
22 - باب: اليمين بعد العصر.
2527 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا، فأخذها).
[ 2230]
23 - باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره.
قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال: أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). [ 2525]. فلم يخص مكانا دون مكان.
2528 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين ليقتطع بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان).
[ 2229]
24 - باب: إذا تسارع قوم إلى اليمين.
2529 - حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم يحلف.
25 - باب: قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.
2530 - حدثني إسحاق: أخبرنا يزيد بن هارون: أخبرنا العوام قال: حدثني إبراهيم، أبو إسماعيل السكسكي: سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول:
أقام رجل سلعته، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت: {إن
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن.
[ 1982]
2531 - حدثنا بشر بن خالد: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف يمينا كاذبا، ليقطع مال رجل - أو قال أخيه - لقي الله وهو عليه غضبان). وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}. الآية، فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا، قال: في أنزلت.
[ 2229]
26 - باب: كيف يستحلف.
قال الله تعالى: {يحلفون بالله لكم} /التوبة: 62/. وقوله عز وجل: {ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا} /النساء: 62/. يقال: بالله وتالله ووالله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر)
[ 2527]. ولا يحلف بغير الله.
2532 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه: أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات في اليوم والليلة). فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وصيام رمضان). قال: هل علي غيره؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدق).
[ 46]
2533 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية قال: ذكر نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
[3624، 5757، 6270 - 6272، 6966]
27 - باب: من أقام البينة بعد اليمين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض)
[ 2534].
وقال طاوس وإبراهيم وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة.
2534 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها).
[ 2326]
28 - باب: من أمر بإنجاز الوعد.
وفعله الحسن. وذكر إسماعيل: {إنه كان صادق الوعد} /مريم: 54/. وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. وقال المسور ابن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صهرا له، قال: (وعدني فوفى لي).
[ 2943]
قال أبو عبد الله: ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع.
2535 - حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال:
أخبرني أبو سفيان: أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت: أنه أمركم بالصلاة، والصدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، قال: وهذه صفة نبي.
[ 7]
2536 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف).
[ 33]
2537 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال:
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة، فليأتنا. قال جابر: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات، قال جابر: فعد في يدي خمسمائة، ثم خمسمائة، ثم خمسمائة.
[ 2174]
2538 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا سعيد بن سليمان: حدثنا مروان بن شجاع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال:
سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس، فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل.
29 - باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها.
وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهلل الملل بعضهم على بعض، لقوله تعالى: {فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء} /المائدة: 14/.
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: {آمنا بالله وما أنزل}. الآية)
[ 4215]
2539 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
[6929، 7084، 7085]
30 - باب: القرعة في المشكلات.
وقوله: {إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} /آل عمران: 44/. وقال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكرياء الجرية، فكفلها زكرياء.
وقوله: {فساهم} أقرع {فكان من المدحضين} /الصافات: 141/: من المسهومين.
وقال أبو هريرة: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم: أيهم يحلف.
[ 2529]
2540 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني الشعبي: أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها، مثل قوم استهموا سفينة، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، فتأذوا به، فأخذ فأسا، فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك، قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم).
[ 2361]
2541 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني خارجة بن زيد الأنصاري:
أن أم العلاء، امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته: أن عثمان بن مظعون طار سهمه في السكنى، حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين، قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون، فاشتكى فمرضناه، حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (وما يدريك أن الله أكرمه). فقلت: لا أدري، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به). قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وأحزنني ذلك، قالت: فنمت، فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: (ذلك عمله).
[ 1186]
2542 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ 2453]
2543 - حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك، عن سمي، مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا).
[ 590]
لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب عما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لكم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم} /البقرة: 282/.
قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا} /النساء: 135/.
2 - باب: إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو قال: ما علمت إلا خيرا.
2494 - حدثنا حجاج: حدثنا عبد الله بن عمر النميري: حدثنا ثوبان. قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله، عن حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا، حين قال لها أهل الإفك:
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة، حين استلبث الوحي، يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا).
[ 2453]
3 - باب: شهادة المختبي.
وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر.
وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة.
وقال الحسن: يقول: لم يشهدوني على شيء، وإني سمعت كذا وكذا.
2495 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال سالم: سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري، يؤمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة، أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف هذا محمد، فتناهى ابن صياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو تركته بين).
[ 1289]
2496 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك). وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم.
[4960، 4961، 4964، 5011، 5456، 5487، 5734]
4 - باب: إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد.
قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. وقال الفضل: لم يصل، فأخذ الناس بشهادة بلال.
[ 388، 389، 1412]
كذلك إن شهد شاهدان: أن لفلان على فلان ألف درهم، وشهد آخران بألف وخمسمائة، يقضى بالزيادة.
2497 - حدثنا حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث:
أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف وقد قيل). ففارقها ونكحت زوجا غيره.
[ 88]
5 - باب: الشهداء العدول.
وقول الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} /الطلاق: 2/. و{ممن ترضون من الشهداء} /البقرة: 282/.
2498 - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:
إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة.
6 - باب: تعديل كم يجوز؟
2499 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال:
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: (وجبت). ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أو قال: غير ذلك، فقال: (وجبت). فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: (شهادة القوم، المؤمنون شهداء الله في الأرض).
[ 1301]
2500 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا داود بن أبي الفرات: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود قال:
أتيت المدينة، وقد وقع بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر: وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال: وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا، فقال: وجبت، فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة). قلنا: وثلاثة، قال: (وثلاثة). قلت: واثنان، قال: (واثنان). ثم لم نسأله عن الواحد.
[ 1302]
7 - باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أرضعتني وأبا سلمة ثويبة).
[ 5057]
والتثبيت فيه.
2501 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت: وكيف ذلك، قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (صدق أفلح، ائذني له).
[4518، 4815، 4941، 5804]
2502 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: (لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة).
[4812]
2503 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا، لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أراه فلانا). لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة).
[2938، 4811]
2504 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان بن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق: أن عائشة رضي الله عنها قالت:
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: (يا عائشة من هذا). قلت: أخي من الرضاعة، قال: (يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة).
تابعه ابن مهدي، عن سفيان.
[4814]
8 - باب: شهادة القاذف والسارق والزاني.
وقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا} /النور: 4، 5/.
وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته.
وأجازه عبد الله بن عتبة، وعمر بن العزيز، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، والزهري، ومحارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرة.
وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة: إذا رجع القاذف عن قوله، فاستغفر ربه، قبلت شهادته.
وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد، وقبلت شهادته.
وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة.
وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان.
وكيف تعرف توبته.
وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة.
[ 4156].
2505 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب، عن يونس. قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير:
أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر فقطعت يدها، قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[3288، 3526، 4053، 6405، 6406، 6415]
2506 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام.
[ 2190]
9 - باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد.
2507 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال:
سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة، سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: (ألك ولد سواه). قال: نعم، قال: فأراه قال: (لا تشهدني شهادة جور). وقال أبو حريز، عن الشعبي: (لا أشهد على جور).
[ 2446]
2508 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم). قال عمران: لا أدري، أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن).
[3450، 6064، 6317]
2509 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته).
قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد.
[3451، 6065، 6282]
10 - باب: ما قيل في شهادة الزور.
لقول الله تعالى: {والذين لا يشهدون الزور} /الفرقان: 72/.
وكتمان الشهادة.
{ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم} /البقرة: 283/.
{تلووا} /النساء: 135/: ألسنتكم بالشهادة.
2510 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور).
تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد، عن شعبة.
[5632، 6477]
2511 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا الجريري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر). ثلاثا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكئا، فقال - ألا وقول الزور). قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت.
وقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري: حدثنا عبد الرحمن.
[5631، 5918، 6521]
11 - باب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات.
وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء.
وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا.
وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه.
وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟.
وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر، ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين.
وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قالت: سليمان، ادخل، فإنك مملوك ما بقي عليك شيء.
وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة.
2512 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون: أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، فقال: (رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية، أسقطتهن من سورة كذا وكذا).
وزاد عباد بن عبد الله، عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: (يا عائشة، أصوت عباد هذا). قلت: نعم، قال: (اللهم ارحم عبادا).
[4750، 4751، 4755، 5976]
2513 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة: أخبرنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا - حتى يؤذن، أو قال - حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم). وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت.
[ 592]
2514 - حدثنا زياد بن يحيى: حدثنا حاتم بن وردان: حدثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال:
قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، فقام أبي على الباب، فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء، وهو يريه محاسنه، وهو يقول: (خبأت هذا لك، خبأت هذا لك).
[ 2459]
12 - باب: شهادة النساء.
وقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} /البقرة: 282/.
2515 - حدثنا ابن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل). قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان عقلها).
[ 298]
13 - باب: شهادة الإماء والعبيد.
وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء.
2516 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي ملكة، عن عقبة ابن الحارث. وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج: قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه:
أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب: قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: (وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما). فنهاه عنها.
[ 88]
14 - باب: شهادة المرضعة.
2517 - حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (وكيف وقد قيل، دعها عنك). أو نحوه.
[ 88]
15 - باب: تعديل النساء بعضهن بعضا.
2518 - حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، وأفهمني بعضه أحمد بن يونس: حدثنا فليح بن سليمان، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله منه، قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض، وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا، زعموا: أن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها، فخرج سهمي فخرجت معه، بعد ما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن، ولم يغشهن اللحهم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به، فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، حين أناخ راحلته، فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أيتنا الجيش بعد ما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت بها شهرا، يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي: أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، وإنما يدخل فيسلم، ثم يقول: (كيف تيكم). لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت.
فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع، متبرزنا، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية، أو في التنزه، فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها، فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا، فقالت: يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا، فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: (كيف تيكم). فقلت: ائذن لي إلى أبوي، قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي، فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بنية، هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، عند رجل يحبها، ولها ضرائر، إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا؟ قالت: فبت الليلة حتى أصبحت، لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة ابن زيد، حين استلبث الوحي، يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا، وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: (يا بريرة، هل رأيت شيئا يريبك). فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن العجين، فتأتي الدواجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي). فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه: إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد ابن عبادة، وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لتقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان: الأوس والخزرج، حتى هموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم، حتى سكتوا وسكت، وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي، قد بكيت ليلتين ويوما، حتى أظن أن البكاء فالق كبدي، قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي، فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء، قالت: فتشهد، ثم قال: (يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه).
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس، ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم إني لبريئة، لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر، والله يعلم أني بريئة، لتصدقني، والله ما أجد لي ولم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: {فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون}. ثم تحولت إلى فراشي، وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: (يا عائشة، احمدي الله، فقد برأك الله). فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله، فأنزل الله تعالى: {إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم}. الآيات، فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا، بعد ما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة - إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم}. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: (يا زينب، ما علمت، ما رأيت). فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع.
قال: وحدثنا فليح، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، وعبد الله ابن الزبير: مثله. قال: وحدثنا فليح، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: مثله.
[ 2453]
16 - باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه.
وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا، فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسا، كأنه يتهمني، قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك، اذهب وعلينا نفقته.
2519 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال:
أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك). مرارا، ثم قال: (من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه).
[5714، 5810]
17 - باب: ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم.
2520 - حدثنا محمد بن صباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء: حدثنا بريد ابن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل، ويطريه في مدحه، فقال: (أهلكتم - أو: قطعتم ظهر الرجل).
[5713]
18 - باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم.
وقول الله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} /النور: 59/.
وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة. وبلوغ النساء في الحيض.
لقوله عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - إلى قوله - أن يضعن حملهن} /الطلاق: 4/.
وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة، بنت إحدى وعشرين سنة.
2521 - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه. ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.
[3871]
2522 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم).
[ 820]
19 - باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين.
2523 - حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، وهو فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان). قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألك بينة). قال: لا، قال: فقال لليهودي: (احلف). قال: قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، قال: فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية.
[ 2229]
20 - باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). [ 2525]
وقال قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} /البقرة: 282/. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى.
2524 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
[ 2379]
2525 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال عبد الله:
(من حلف على يمين يستحق بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان). ثم أنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم - إلى - عذاب أليم}. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (شاهداك أو يمينه). فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية.
[ 2229]
21 - باب: إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة.
2526 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة أو حد في ظهرك). فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك). فذكر حديث اللعان.
[4470، 5001]
22 - باب: اليمين بعد العصر.
2527 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا، فأخذها).
[ 2230]
23 - باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره.
قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال: أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). [ 2525]. فلم يخص مكانا دون مكان.
2528 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين ليقتطع بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان).
[ 2229]
24 - باب: إذا تسارع قوم إلى اليمين.
2529 - حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم يحلف.
25 - باب: قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.
2530 - حدثني إسحاق: أخبرنا يزيد بن هارون: أخبرنا العوام قال: حدثني إبراهيم، أبو إسماعيل السكسكي: سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول:
أقام رجل سلعته، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت: {إن
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن.
[ 1982]
2531 - حدثنا بشر بن خالد: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف يمينا كاذبا، ليقطع مال رجل - أو قال أخيه - لقي الله وهو عليه غضبان). وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}. الآية، فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا، قال: في أنزلت.
[ 2229]
26 - باب: كيف يستحلف.
قال الله تعالى: {يحلفون بالله لكم} /التوبة: 62/. وقوله عز وجل: {ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا} /النساء: 62/. يقال: بالله وتالله ووالله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر)
[ 2527]. ولا يحلف بغير الله.
2532 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه: أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات في اليوم والليلة). فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وصيام رمضان). قال: هل علي غيره؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدق).
[ 46]
2533 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية قال: ذكر نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
[3624، 5757، 6270 - 6272، 6966]
27 - باب: من أقام البينة بعد اليمين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض)
[ 2534].
وقال طاوس وإبراهيم وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة.
2534 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها).
[ 2326]
28 - باب: من أمر بإنجاز الوعد.
وفعله الحسن. وذكر إسماعيل: {إنه كان صادق الوعد} /مريم: 54/. وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. وقال المسور ابن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صهرا له، قال: (وعدني فوفى لي).
[ 2943]
قال أبو عبد الله: ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع.
2535 - حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال:
أخبرني أبو سفيان: أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت: أنه أمركم بالصلاة، والصدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، قال: وهذه صفة نبي.
[ 7]
2536 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف).
[ 33]
2537 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال:
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة، فليأتنا. قال جابر: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات، قال جابر: فعد في يدي خمسمائة، ثم خمسمائة، ثم خمسمائة.
[ 2174]
2538 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا سعيد بن سليمان: حدثنا مروان بن شجاع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال:
سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس، فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل.
29 - باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها.
وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهلل الملل بعضهم على بعض، لقوله تعالى: {فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء} /المائدة: 14/.
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: {آمنا بالله وما أنزل}. الآية)
[ 4215]
2539 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
[6929، 7084، 7085]
30 - باب: القرعة في المشكلات.
وقوله: {إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} /آل عمران: 44/. وقال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكرياء الجرية، فكفلها زكرياء.
وقوله: {فساهم} أقرع {فكان من المدحضين} /الصافات: 141/: من المسهومين.
وقال أبو هريرة: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم: أيهم يحلف.
[ 2529]
2540 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني الشعبي: أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها، مثل قوم استهموا سفينة، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، فتأذوا به، فأخذ فأسا، فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك، قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم).
[ 2361]
2541 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني خارجة بن زيد الأنصاري:
أن أم العلاء، امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته: أن عثمان بن مظعون طار سهمه في السكنى، حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين، قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون، فاشتكى فمرضناه، حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (وما يدريك أن الله أكرمه). فقلت: لا أدري، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به). قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وأحزنني ذلك، قالت: فنمت، فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: (ذلك عمله).
[ 1186]
2542 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ 2453]
2543 - حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك، عن سمي، مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا).
[ 590]