وقول الله تعالى:{ومن يقتل مؤمناً متعمِّداً فجزاؤه جهنم} /النساء: 93/.
6468 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله:
قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: (أن تدعو لله ندًّا وهو خلقك). قال: ثم أي؟ قال: (ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). قال: ثم أي؟ قال: (ثم أن تزاني بحليلة جارك). فأنزل الله عز وجل تصديقها: {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك}. الآية.
[ر:4207]
6469 - حدثنا علي: حدثنا إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دماً حراماً).
6470 - حدثني أحمد بن يعقوب: حدثنا إسحق بن سعيد: سمعت أبي يحدث، عن عبد الله بن عمر قال:
إن من ورطات الأمور، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حلِّه.
6471 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء).
[ر:6168]
6472 - حدثنا عبدان: حدثنا عبد الله: حدثنا يونس، عن الزُهري: حدثنا عطاء بن يزيد: أن عبيد الله بن عدي حدثه: أن المقداد بن عمرو الكندي، حليف بني زهرة، حدثه، وكان شهد بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
يا رسول الله، إن لقيت كافراً فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله، آقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقتله). قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، آقتله؟ قال: (لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال).
وقال حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: (إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار، فأظهر إيمانه فقتلته؟ فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل).
[ر:3794]
1 - باب: قول الله تعالى: {ومن أحياها} /المائدة: 32/.
قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق {فكأنما أحيا الناس جميعاً} /المائدة: 32/.
6473 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرَّة، عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها).
[ر:3157]
6474 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: واقد بن عبد الله أخبرني، عن أبيه: سمع عبد الله بن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض).
[ر:1655]
6475 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير قال:
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض).
رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:121 - وانظر: 1652 - 1654]
6476 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، أو قال: اليمين الغموس). شك شعبة.
وقال معاذ: حدثنا شعبة قال: (الكبائر: الإشراك بالله، واليمين الغموس، وعقوق الوالدين، أو قال: وقتل النفس).
[ر:6298]
6477 - حدثنا إسحق بن منصور: حدثنا عبد الصمد: حدثنا شعبة: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر: سمع أنساً رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الكبائر).
وحدثنا عمرو: حدثنا شعبة، عن ابن أبي بكر، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور).
[ر:2510]
6478 - حدثنا عمرو بن زرارة: حدثنا هشيم: حدثنا حصين: حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال:
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبَّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي: (يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله). قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذاً، قال: (أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله). قال: فما زال يكررها علي، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
[ر:4021]
6479 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا يزيد، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب، ولا نعصي، بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئاً، كان قضاء ذلك إلى الله.
[ر:18]
6480 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا).
رواه أبو موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[6659 - وانظر: 6660]
6481 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا حمَّاد بن زيد: حدثنا أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس قال:
ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار). قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه).
[ر:31]
2 - باب: قول الله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} /البقرة: 178/.
3 - باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود.
6482 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همَّام، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان، حتى سمِّي اليهودي، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل به حتى أقرَّ به، فرُضَّ رأسه بالحجارة.
[ر:2282]
4 - باب: إذا قتل بحجر أو بعصا.
6483 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن هشام بن زيد ابن أنس، عن جده أنس بن مالك قال:
خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلان قتلك). فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: (فلان قتلك). فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: (فلان قتلك). فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين.
[ر:2282]
5 - باب: قول الله تعالى:
{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} /المائدة: 45/.
6484 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة).
6 - باب: من أقاد بالحجر.
6485 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس رضي الله عنه:
أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال: (أقتلك فلان). فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية، فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة: فأشارت برأسها: أن نعم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين.
[ر:2282]
7 - باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
6486 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلاً.
وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى: حدثنا أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة:
أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلَّط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى وإما يقاد).
فقام رجل من أهل اليمن، يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اكتبوا لأبي شاه). ثم قام رجل من قريش، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إلا الإذخر).
وتابعه عبيد الله، عن شيبان في الفيل.
وقال بعضهم: عن أبي نعيم: (القتل).
وقال عبيد الله: (إما أن يقاد أهل القتيل).
[ر:112]
6487 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كانت في بني إسرائيل قصاص ولن تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى - إلى هذه الآية - فمن عفي له من أخيه شئ}. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال: {فاتباع بالمعروف}. أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
[ر:4228]
8 - باب: من طلب دم امرئ بغير حق.
6488 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن عبد الله بن أبي الحسين: حدثنا نافع بن جبير، عن ابن عباس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطَّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه).
9 - باب: العفو في الخطأ بعد الموت.
6489 - حدثنا فروة: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: هزم المشركون يوم أحد. وحدثني محمد بن حرب: حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم، حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي أبي، فقتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. وقد انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
[ر:3116]
10 - باب: قول الله تعالى:
{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصَّدَّقوا فإن كان من قوم عدوٍّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً} /النساء: 92/.
11 - إذا أقرَّ بالقتل مرَّة قُتل به.
6490 - حدثني إسحق: أخبرنا حبَّان: حدثنا همَّام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك:
أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا، أفلان، أفلان؟ حتى سمِّي اليهودي، فأومأت برأسها. فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرُضَّ رأسه بالحجارة. وقد قال همَّام: بحجرين.
[ر:2282]
12 - باب: قتل الرجل بالمرأة.
6491 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها.
[ر:2282]
13 - باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات.
وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة.
ويذكر عن عمر: تقاد المرأة من الرجل، في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح.
وبه قال عمر بن عبد العزيز: وإبراهيم، وأبو الزناد عن أصحابه. وجرحت أخت الربيع إنساناً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (القصاص).
[ر:2556]
6492 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا سفيان: حدثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فقال: (لا تلدُّوني). فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: (لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ، غير العبَّاس، فإنه لم يشهدكم).
[ر:4189]
14 - باب: من أخذ حقه، أو اقتصَّ دون السلطان.
6493 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن الأعرج حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول:
إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة).
وبإسناده: (لو اطَّلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، خذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح).
[6506 - وانظر: 236]
6494 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن حميد:
أن رجلاً اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسدد إليه مشقصاً. فقلت: من حدَّثك؟ قال: أنس بن مالك.
[ر:5888]
15 - باب: إذا مات في الزحام أو قُتِل.
6495 - حدثني إسحق بن منصور: أخبرنا أبو أسامة قال: هشام أخبرنا عن أبيه، عن عائشة قالت:
لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله أبي أبي، قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، قال حذيفة: غفر الله لكم.
قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله.
[ر:3116]
16 - باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له.
6496 - حدثنا المكِّيُّ بن إبراهيم: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هُنيَّاتك، فحدا بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من السائق). قالوا: عامر، فقال: (رحمه الله). فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعتنا به، فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه، فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامراً حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامراً حبط عمله، فقال: (كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه).
[ر:2345]
17 - باب: إذا عضَّ رجلاً فوقعت ثناياه.
6497 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين:
أن رجلاً عضَّ يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يعَضُّ أحدكم أخاه كما يعَضُّ الفحل؟ لا دية له).
6498 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:
خرجت في غزوة، فعضَّ رجل فانتزع ثنيَّته، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:2146]
18 - باب: {السن بالسن} /المائدة: 45/.
6499 - حدثنا الأنصاري: حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه:
أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيَّتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص.
[ر:2556]
19 - باب: دية الأصابع.
6500 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هذه وهذه سواء). يعني الخنصر والإبهام.
حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
20 - باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يُعاقب أو يُقتص منهم كلهم.
وقال مطرف، عن الشعبي، في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه عليّ، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذا بدية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.
وقال لي ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غلاما قُتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.
وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبياً، فقال عمر مثله.
وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرِّن من لطمة.
وأقاد عمر من ضربة بالدِّرَّة. وأقاد عليّ من ثلاثة أسواط.
واقتصَّ شريح من سوط وخموش.
6501 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان: حدثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة:
لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، وجعل يشير إلينا: (لا تلدُّوني). قال: فقلنا: كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال: (ألم أنهكم أن تلدُّوني). قال: قلنا: كراهية المريض للدواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبقى منكم أحد إلا لُدَّ وأنا أنظر إلا العبَّاس، فإنه لم يشهدكم).
[ر:4189]
21 - باب: القسامة.
وقال الأشعث بن قيس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه).
[ر:2380]
وقال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة، وكان أمَّرَه على البصرة، في قتيل وجد عند بيت من بيوت السَّمَّانين: إن وجد أصحابه بيِّنة، وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة.
6502 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار:
زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره: أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلاً، فقال: (الكُبْرَ الكُبْرَ). فقال لهم: (تأتون بالبيِّنة على من قتله). قالوا: ما لنا بيِّنة، قال: (فيحلفون). قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.
[ر:2555]
6503 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان: حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة: حدثني أبو قلابة:
أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس، ثم أذن لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى، ولم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا، قلت: فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً قطُّ إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله، وارتدَّ عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السَّرَقِ، وسمر الأعين، ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس: أن نفراً من عكل ثمانية، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (أفلا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من ألبانها وأبوالها). قالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحُّوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم، فأدركوا فجيء بهم، فأمر بهم فقطِّعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا، قلت: وأي شيء اشتد مما صنع هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا وسرقوا.
فقال عنبسة بن سعيد: والله إن سمعت كاليوم قطُّ، فقلت: أتردُّ عليَّ حديثي يا عنبسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم، قلت: وقد كان في هذا سنَّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نفر من الأنصار، فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقُتل، فخرجوا بعده، فإذا هم بصاحبهم يتشحَّط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا كان تحدَّث معنا، فخرج بين أيدينا، فإذا نحن به يتشحَّط في الدم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (بمن تظنُّون، أو ترون، قتله). قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم، فقال: (آنتم قتلتم هذا). قالوا: لا، قال: (أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه). قالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين، ثم ينتفلون، قال: (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم). قالوا: ما كنا لنحلف، فوداه من عنده، قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم، فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل، فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم، وقالوا: قتل صاحبنا، فقال: إنهم قد خلعوه، فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه، قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلاً، وقدم رجل منهم من الشأم، فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجل آخر، فدفعه إلى أخي المقتول، فقرنت يده بيده، قالوا: فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا، حتى إذا كانوا بنخلة، أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعاً، وأفلت القرينان، واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول، فعاش حولاً ثم مات، قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة، ثم ندم بعدما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا، فمحوا من الديوان، وسيَّرهم إلى الشأم.
[ر:231]
22 - من اطَّلع في بيت قوم ففقؤا عينه، فلا دية له.
6504 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه:
أن رجلاً اطَّلع من حجر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بمشقص، أو مشاقص، وجعل يختله ليطعنه.
[ر:5888]
6505 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره:
أن رجلاً اطَّلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أعلم أنك تنتظرني، لطعنت به في عينيك). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإذن من قبل البصر).
[ر:5580]
6506 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (لو أن امرأ اطَّلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح).
[ر:6493]
23 - باب: العاقلة.
6507 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة: حدثنا مطرِّف قال: سمعت الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة قال:
سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
[ر:111]
24 - باب: جنين المرأة.
6508 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، وحدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرَّة، عبد أو أمة.
[ر:5426]
6509/6510 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرَّة، عبد أو أمة، فشهد محمد بن سلمة: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به.
(6510) - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام، عن أبيه:
أن عمر نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرَّة، عبد أو أمة. قال: ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن سلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا.
حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا زائدة: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه: أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر: أنه استشارهم في إملاص المرأة، مثله.
[6887]
25 - باب: جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد.
6511/6512 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
(6512) - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
[ر:5426]
26 - باب: من استعان عبداً أو صبياً.
ويذكر: أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتَّاب: ابعث إلي غلماناً ينفشون صوفاً، ولا تبعث إلي حراً.
6513 - حدثني عمر بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز، عن أنس قال:
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنساً غلام كيِّس فليخدمك، قال: فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا.
[ر:2616]
27 - باب: المعدن جُبار والبئر جُبار.
6514 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جرحها جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس).
[ر:1428]
28 - باب: العجماء جُبار.
وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمِّنون من النفحة، ويضمِّنون من ردِّ العنان.
وقال حمَّاد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة.
وقال شريح: لا يضمن ما عاقبت، أن يضربها فتضرب برجلها.
وقال الحكم وحمَّاد: إذا ساق المكاري حماراً عليه امرأة فتخرُّ، لا شيء عليه.
وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها، فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلاً لم يضمن.
6515 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء عقلها جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس).
[ر:1428]
29 - باب: إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جرم.
6516 - حدثنا قيس بن حفص: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الحسن: حدثنا مجاهد، عن عبد الله بن عمرو،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل نفساً معاهداً لم يُرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً).
[ر:2995]
30 - باب: لا يقتل المسلم بالكافر.
6517 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا مطرِّف: أن عامراً حدثهم، عن أبي جحيفة قال: قلت لعليٍّ. وحدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة: حدثنا مطرِّف: سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جحيفة قال:
سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يعطي رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
[ر:111]
31 - باب: إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب.
رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:2280]
6518/6519 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تخيِّروا بين الأنبياء).
(6519) - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال:
جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لُطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلاً من أصحابك من الأنصار لطم وجهي، قال: (ادعوه). فدعوه، قال: (ألطمت وجهه). قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، قال: قلت: أعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأخذتني غضبة فلطمته، قال: (لا تخيِّروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور).
[ر:2281]
6468 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله:
قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: (أن تدعو لله ندًّا وهو خلقك). قال: ثم أي؟ قال: (ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). قال: ثم أي؟ قال: (ثم أن تزاني بحليلة جارك). فأنزل الله عز وجل تصديقها: {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك}. الآية.
[ر:4207]
6469 - حدثنا علي: حدثنا إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دماً حراماً).
6470 - حدثني أحمد بن يعقوب: حدثنا إسحق بن سعيد: سمعت أبي يحدث، عن عبد الله بن عمر قال:
إن من ورطات الأمور، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حلِّه.
6471 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء).
[ر:6168]
6472 - حدثنا عبدان: حدثنا عبد الله: حدثنا يونس، عن الزُهري: حدثنا عطاء بن يزيد: أن عبيد الله بن عدي حدثه: أن المقداد بن عمرو الكندي، حليف بني زهرة، حدثه، وكان شهد بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
يا رسول الله، إن لقيت كافراً فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله، آقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقتله). قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، آقتله؟ قال: (لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال).
وقال حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: (إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار، فأظهر إيمانه فقتلته؟ فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل).
[ر:3794]
1 - باب: قول الله تعالى: {ومن أحياها} /المائدة: 32/.
قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق {فكأنما أحيا الناس جميعاً} /المائدة: 32/.
6473 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرَّة، عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها).
[ر:3157]
6474 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: واقد بن عبد الله أخبرني، عن أبيه: سمع عبد الله بن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض).
[ر:1655]
6475 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير قال:
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض).
رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:121 - وانظر: 1652 - 1654]
6476 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، أو قال: اليمين الغموس). شك شعبة.
وقال معاذ: حدثنا شعبة قال: (الكبائر: الإشراك بالله، واليمين الغموس، وعقوق الوالدين، أو قال: وقتل النفس).
[ر:6298]
6477 - حدثنا إسحق بن منصور: حدثنا عبد الصمد: حدثنا شعبة: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر: سمع أنساً رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الكبائر).
وحدثنا عمرو: حدثنا شعبة، عن ابن أبي بكر، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور).
[ر:2510]
6478 - حدثنا عمرو بن زرارة: حدثنا هشيم: حدثنا حصين: حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال:
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبَّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي: (يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله). قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذاً، قال: (أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله). قال: فما زال يكررها علي، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
[ر:4021]
6479 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا يزيد، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب، ولا نعصي، بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئاً، كان قضاء ذلك إلى الله.
[ر:18]
6480 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا).
رواه أبو موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[6659 - وانظر: 6660]
6481 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا حمَّاد بن زيد: حدثنا أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس قال:
ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار). قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه).
[ر:31]
2 - باب: قول الله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} /البقرة: 178/.
3 - باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود.
6482 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همَّام، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان، حتى سمِّي اليهودي، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل به حتى أقرَّ به، فرُضَّ رأسه بالحجارة.
[ر:2282]
4 - باب: إذا قتل بحجر أو بعصا.
6483 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن هشام بن زيد ابن أنس، عن جده أنس بن مالك قال:
خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلان قتلك). فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: (فلان قتلك). فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: (فلان قتلك). فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين.
[ر:2282]
5 - باب: قول الله تعالى:
{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} /المائدة: 45/.
6484 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة).
6 - باب: من أقاد بالحجر.
6485 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس رضي الله عنه:
أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال: (أقتلك فلان). فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية، فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة: فأشارت برأسها: أن نعم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين.
[ر:2282]
7 - باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
6486 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلاً.
وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى: حدثنا أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة:
أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلَّط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى وإما يقاد).
فقام رجل من أهل اليمن، يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اكتبوا لأبي شاه). ثم قام رجل من قريش، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إلا الإذخر).
وتابعه عبيد الله، عن شيبان في الفيل.
وقال بعضهم: عن أبي نعيم: (القتل).
وقال عبيد الله: (إما أن يقاد أهل القتيل).
[ر:112]
6487 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كانت في بني إسرائيل قصاص ولن تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى - إلى هذه الآية - فمن عفي له من أخيه شئ}. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال: {فاتباع بالمعروف}. أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
[ر:4228]
8 - باب: من طلب دم امرئ بغير حق.
6488 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن عبد الله بن أبي الحسين: حدثنا نافع بن جبير، عن ابن عباس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطَّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه).
9 - باب: العفو في الخطأ بعد الموت.
6489 - حدثنا فروة: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: هزم المشركون يوم أحد. وحدثني محمد بن حرب: حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم، حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي أبي، فقتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. وقد انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
[ر:3116]
10 - باب: قول الله تعالى:
{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصَّدَّقوا فإن كان من قوم عدوٍّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً} /النساء: 92/.
11 - إذا أقرَّ بالقتل مرَّة قُتل به.
6490 - حدثني إسحق: أخبرنا حبَّان: حدثنا همَّام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك:
أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا، أفلان، أفلان؟ حتى سمِّي اليهودي، فأومأت برأسها. فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرُضَّ رأسه بالحجارة. وقد قال همَّام: بحجرين.
[ر:2282]
12 - باب: قتل الرجل بالمرأة.
6491 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها.
[ر:2282]
13 - باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات.
وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة.
ويذكر عن عمر: تقاد المرأة من الرجل، في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح.
وبه قال عمر بن عبد العزيز: وإبراهيم، وأبو الزناد عن أصحابه. وجرحت أخت الربيع إنساناً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (القصاص).
[ر:2556]
6492 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا سفيان: حدثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فقال: (لا تلدُّوني). فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: (لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ، غير العبَّاس، فإنه لم يشهدكم).
[ر:4189]
14 - باب: من أخذ حقه، أو اقتصَّ دون السلطان.
6493 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن الأعرج حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول:
إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة).
وبإسناده: (لو اطَّلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، خذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح).
[6506 - وانظر: 236]
6494 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن حميد:
أن رجلاً اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسدد إليه مشقصاً. فقلت: من حدَّثك؟ قال: أنس بن مالك.
[ر:5888]
15 - باب: إذا مات في الزحام أو قُتِل.
6495 - حدثني إسحق بن منصور: أخبرنا أبو أسامة قال: هشام أخبرنا عن أبيه، عن عائشة قالت:
لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله أبي أبي، قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، قال حذيفة: غفر الله لكم.
قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله.
[ر:3116]
16 - باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له.
6496 - حدثنا المكِّيُّ بن إبراهيم: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هُنيَّاتك، فحدا بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من السائق). قالوا: عامر، فقال: (رحمه الله). فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعتنا به، فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه، فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامراً حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامراً حبط عمله، فقال: (كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه).
[ر:2345]
17 - باب: إذا عضَّ رجلاً فوقعت ثناياه.
6497 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين:
أن رجلاً عضَّ يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يعَضُّ أحدكم أخاه كما يعَضُّ الفحل؟ لا دية له).
6498 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:
خرجت في غزوة، فعضَّ رجل فانتزع ثنيَّته، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:2146]
18 - باب: {السن بالسن} /المائدة: 45/.
6499 - حدثنا الأنصاري: حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه:
أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيَّتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص.
[ر:2556]
19 - باب: دية الأصابع.
6500 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هذه وهذه سواء). يعني الخنصر والإبهام.
حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
20 - باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يُعاقب أو يُقتص منهم كلهم.
وقال مطرف، عن الشعبي، في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه عليّ، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذا بدية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.
وقال لي ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غلاما قُتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.
وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبياً، فقال عمر مثله.
وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرِّن من لطمة.
وأقاد عمر من ضربة بالدِّرَّة. وأقاد عليّ من ثلاثة أسواط.
واقتصَّ شريح من سوط وخموش.
6501 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان: حدثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة:
لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، وجعل يشير إلينا: (لا تلدُّوني). قال: فقلنا: كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال: (ألم أنهكم أن تلدُّوني). قال: قلنا: كراهية المريض للدواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبقى منكم أحد إلا لُدَّ وأنا أنظر إلا العبَّاس، فإنه لم يشهدكم).
[ر:4189]
21 - باب: القسامة.
وقال الأشعث بن قيس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه).
[ر:2380]
وقال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة، وكان أمَّرَه على البصرة، في قتيل وجد عند بيت من بيوت السَّمَّانين: إن وجد أصحابه بيِّنة، وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة.
6502 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار:
زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره: أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلاً، فقال: (الكُبْرَ الكُبْرَ). فقال لهم: (تأتون بالبيِّنة على من قتله). قالوا: ما لنا بيِّنة، قال: (فيحلفون). قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.
[ر:2555]
6503 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان: حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة: حدثني أبو قلابة:
أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس، ثم أذن لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى، ولم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا، قلت: فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً قطُّ إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله، وارتدَّ عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السَّرَقِ، وسمر الأعين، ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس: أن نفراً من عكل ثمانية، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (أفلا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من ألبانها وأبوالها). قالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحُّوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم، فأدركوا فجيء بهم، فأمر بهم فقطِّعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا، قلت: وأي شيء اشتد مما صنع هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا وسرقوا.
فقال عنبسة بن سعيد: والله إن سمعت كاليوم قطُّ، فقلت: أتردُّ عليَّ حديثي يا عنبسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم، قلت: وقد كان في هذا سنَّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نفر من الأنصار، فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقُتل، فخرجوا بعده، فإذا هم بصاحبهم يتشحَّط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا كان تحدَّث معنا، فخرج بين أيدينا، فإذا نحن به يتشحَّط في الدم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (بمن تظنُّون، أو ترون، قتله). قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم، فقال: (آنتم قتلتم هذا). قالوا: لا، قال: (أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه). قالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين، ثم ينتفلون، قال: (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم). قالوا: ما كنا لنحلف، فوداه من عنده، قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم، فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل، فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم، وقالوا: قتل صاحبنا، فقال: إنهم قد خلعوه، فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه، قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلاً، وقدم رجل منهم من الشأم، فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجل آخر، فدفعه إلى أخي المقتول، فقرنت يده بيده، قالوا: فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا، حتى إذا كانوا بنخلة، أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعاً، وأفلت القرينان، واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول، فعاش حولاً ثم مات، قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة، ثم ندم بعدما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا، فمحوا من الديوان، وسيَّرهم إلى الشأم.
[ر:231]
22 - من اطَّلع في بيت قوم ففقؤا عينه، فلا دية له.
6504 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه:
أن رجلاً اطَّلع من حجر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بمشقص، أو مشاقص، وجعل يختله ليطعنه.
[ر:5888]
6505 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره:
أن رجلاً اطَّلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أعلم أنك تنتظرني، لطعنت به في عينيك). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإذن من قبل البصر).
[ر:5580]
6506 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (لو أن امرأ اطَّلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح).
[ر:6493]
23 - باب: العاقلة.
6507 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة: حدثنا مطرِّف قال: سمعت الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة قال:
سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
[ر:111]
24 - باب: جنين المرأة.
6508 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، وحدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرَّة، عبد أو أمة.
[ر:5426]
6509/6510 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرَّة، عبد أو أمة، فشهد محمد بن سلمة: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به.
(6510) - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام، عن أبيه:
أن عمر نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرَّة، عبد أو أمة. قال: ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن سلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا.
حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا زائدة: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه: أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر: أنه استشارهم في إملاص المرأة، مثله.
[6887]
25 - باب: جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد.
6511/6512 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
(6512) - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
[ر:5426]
26 - باب: من استعان عبداً أو صبياً.
ويذكر: أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتَّاب: ابعث إلي غلماناً ينفشون صوفاً، ولا تبعث إلي حراً.
6513 - حدثني عمر بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز، عن أنس قال:
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنساً غلام كيِّس فليخدمك، قال: فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا.
[ر:2616]
27 - باب: المعدن جُبار والبئر جُبار.
6514 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جرحها جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس).
[ر:1428]
28 - باب: العجماء جُبار.
وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمِّنون من النفحة، ويضمِّنون من ردِّ العنان.
وقال حمَّاد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة.
وقال شريح: لا يضمن ما عاقبت، أن يضربها فتضرب برجلها.
وقال الحكم وحمَّاد: إذا ساق المكاري حماراً عليه امرأة فتخرُّ، لا شيء عليه.
وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها، فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلاً لم يضمن.
6515 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء عقلها جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس).
[ر:1428]
29 - باب: إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جرم.
6516 - حدثنا قيس بن حفص: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الحسن: حدثنا مجاهد، عن عبد الله بن عمرو،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل نفساً معاهداً لم يُرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً).
[ر:2995]
30 - باب: لا يقتل المسلم بالكافر.
6517 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا مطرِّف: أن عامراً حدثهم، عن أبي جحيفة قال: قلت لعليٍّ. وحدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة: حدثنا مطرِّف: سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جحيفة قال:
سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يعطي رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
[ر:111]
31 - باب: إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب.
رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:2280]
6518/6519 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تخيِّروا بين الأنبياء).
(6519) - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال:
جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لُطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلاً من أصحابك من الأنصار لطم وجهي، قال: (ادعوه). فدعوه، قال: (ألطمت وجهه). قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، قال: قلت: أعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأخذتني غضبة فلطمته، قال: (لا تخيِّروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور).
[ر:2281]